النووي
420
المجموع
فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه محجرين ) رواه الجماعة . وفى رواية لمسلم ( فقتلها بحجر فجئ بها إلى النبي صلى الله عليه وبها رمق ) وفى رواية أخرى ( قتل جارية من الأنصار على حلى لها ثم ألقاها في قطيب ورضخ رأسها بالحجارة فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات ) حديث ابن عمر أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم رجل وامرأة منهم قد زنيا ، فقال ما تجدون في كتابكم ؟ فقالا تسخم وجوههما ويخزيان ، قال كذبتم إن فيها الرجم ، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ، فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه ، فقيل له ارفع يدك ، فرفع يده فإذا هي تلوح ، فقال أو قالوا يا محمد إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما ، قال فلقد رأيته يجنا عليها يقبها الحجارة بنفسه ) متفق عليه وفى رواية أخرى ( بقارئ لهم أعور يقال له ابن صوريا ) وفى رواية لأحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله قال : رجم النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة . وعن البراء بن عازب قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال : أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم ؟ قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال : أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى ؟ أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال لا ، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم ، ولكن كثر أشرافنا وكنا إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شئ نقيمه على الشريف والوضيع ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه ، فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه ) يقولون ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ، فأنزل الله تبارك وتعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) قال هي في الكفار كلها . رواه أحمد ومسلم وأبو داود